السيد حسن القبانچي
335
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الأول : فيما تضمنه العاقلة وشروط الضمان 7339 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه ضمن ختاناً قطع حشفة غلام ، وضمّن ختّانة ختنت جارية فنزف دمها فماتت ، فقال لها : ويلك فهلاّ أبقيت من ذلك فضمّنها الدية ، وجعلها على عاقلة الختانة ، وكذلك الختان إذا كان أخطأ ، وإن تعمّد ذلك لم يكن على العاقلة ( 1 ) . 7340 / 2 - محمد بن الحسن ، باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً ( 2 ) . 7341 / 3 - وعنه ، باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمداً ، فجعل الدية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء ( 3 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 417 ، مستدرك الوسائل 18 : 325 ح 22855 ، الجعفريات : 120 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 170 ، وسائل الشيعة 19 : 302 ، الاستبصار 4 : 261 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 232 ، وسائل الشيعة 19 : 53 .